4726  4727  4728  4729  [ ص: 131 ] ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا  يونس،  قال: أنا  ابن وهب،  أن  مالكا  حدثه، عن  ابن شهاب  ، عن  سالم بن عبد الله  ، عن  أبيه،  أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال:  "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن؟!  ! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت ولدها،  فاعزلوا أو اتركوا". 
حدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا أبو اليمان  ، قال: أنا  شعيب  ، عن  الزهري،  قال: حدثني  سالم بن عبد الله،  أن  عبد الله بن عمر،  قال: سمعت  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - يقول: .... فذكر مثله. 
حدثنا  يونس،  قال: أنا  ابن وهب،  أن  مالكا  حدثه، عن  نافع  ، عن صفية بنت أبي عبيد  ، أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال:  "ما بال رجال يطؤون ولائدهم يدعونهن يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن". 
حدثنا  يونس،  قال: أنا  ابن وهب،  قال: حدثني  أسامة بن زيد  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر،  قال: " من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج، ثم ولدت، فالولد منه والضيعة عليه".  . 
قال نافع:   : فهذا قضاء  عمر بن الخطاب،  وقول  ابن عمر   . - رضي الله عنهما -. 
     	
		
				
						
						
