4726 4727 4728 4729 [ ص: 131 ] ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن؟! ! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت ولدها، فاعزلوا أو اتركوا".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان ، قال: أنا شعيب ، عن الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: .... فذكر مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم يدعونهن يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: " من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج، ثم ولدت، فالولد منه والضيعة عليه". .
قال نافع: : فهذا قضاء عمر بن الخطاب، وقول ابن عمر . - رضي الله عنهما -.


