4729 ص: وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله -عليه السلام- إنما قال لعبد بن زمعة:  هو لك يا عبد.  ولم يقل: هو أخوك. فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: "هو لك" أي: هو مملوك لك بحق ما لك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء، والدليل على ذلك أن رسول الله -عليه السلام- قد أمر  سودة بنت زمعة   [ ص: 133 ] بالحجاب منه،  فلو كان النبي -عليه السلام- قد جعله ابن زمعة  إذا لما حجب بنت زمعة  منه; لأنه -عليه السلام- لم يكن يأمر بقطع الأرحام; بل كان يأمر بصلتها،  ومن صلتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها بالحجاب منه وقد جعله أخاها؟! هذا لا يجوز عليه، وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر  عائشة   - رضي الله عنها - أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها، ثم يحجب  سودة  ممن قد جعله أخا لها وابن أبيها؟! 
لكن وجه ذلك عندنا -والله أعلم-: أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد،  ولسائر ورثة زمعة،  دون سعد.   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					