4729 ص: وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله -عليه السلام- إنما قال لعبد بن زمعة: هو لك يا عبد. ولم يقل: هو أخوك. فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: "هو لك" أي: هو مملوك لك بحق ما لك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء، والدليل على ذلك أن رسول الله -عليه السلام- قد أمر سودة بنت زمعة [ ص: 133 ] بالحجاب منه، فلو كان النبي -عليه السلام- قد جعله ابن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه; لأنه -عليه السلام- لم يكن يأمر بقطع الأرحام; بل كان يأمر بصلتها، ومن صلتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها بالحجاب منه وقد جعله أخاها؟! هذا لا يجوز عليه، وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر عائشة - رضي الله عنها - أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها، ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخا لها وابن أبيها؟!
لكن وجه ذلك عندنا -والله أعلم-: أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد، ولسائر ورثة زمعة، دون سعد. .


