5884 5885 ص: فمما روي في نسخ الربا: ما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن منصور ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في بيع الخمر". .
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال: حدثني منصور ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة مثله.
فلما حرم الربا حرمت أشكاله، وردت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المتساوية لها، وحرم بيع اللبن في الضروع، فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنا في الضروع، وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارها، واللبن كذلك أيضا، فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع التي تجب له عوضا منها، وباللبن الذي يحتلبه فيشربه.


