5983 ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن جريج ، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه; يأخذ أو يدع". .


