5995  5996  5997  5998  5999  6000  6001  6002  6003  6004 ص: فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟  
قيل له: أوجبتها بما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  علي بن بحر القطان  ،  وأحمد بن جناب،  قالا: ثنا  عيسى بن يونس،  قال: ثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن  أنس،  أن رسول الله -عليه السلام- قال:  "جار الدار أحق بالدار". 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  علي  ،  وأحمد،  ، قالا: ثنا  عيسى بن يونس،  قال: ثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن  أنس  ، عن  سمرة بن جندب   - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " جار الدار أحق بشفعة الدار".  . 
حدثنا  ابن مرزوق،  قال: ثنا  عفان،  قال: ثنا  همام،  قال: ثنا  قتادة   .... فذكر بإسناده مثله. 
 [ ص: 197 ] حدثنا  ابن مرزوق  وأحمد بن داود  ، قالا: ثنا  أبو الوليد  ، قال: ثنا  شعبة  ، عن [  قتادة]   .... فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا ابن مرزوق  ، قال: ثنا  عفان  ، قال: ثنا  حماد بن سلمة  ، قال: ثنا  حميد  ،  وقتادة  ، عن  الحسن  ، عن النبي -عليه السلام- مثله، ولم يذكر  سمرة   . 
حدثنا أحمد بن أبي عمران،  قال: ثنا  أحمد بن جناب   (ح). 
وحدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  علي بن بحر   وأحمد بن جناب،  قالا: ثنا  عيسى بن يونس  ، عن  شعبة  ، عن  يونس  ، عن  الحسن  ، عن  سمرة  ، عن النبي -عليه السلام- مثله. 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  أبو أحمد  ، قال: ثنا  سفيان  ، عن  منصور  ، عن  الحكم  ، عن من سمع  عليا  ،  وعبد الله   - رضي الله عنهما - يقولان: " قضى رسول الله -عليه السلام- بالجوار". 
حدثنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا  محمد بن كثير  ، قال: ثنا  سفيان -هو الثوري-  عن أبي حيان  ، عن أبيه  ، عن  عمرو بن حريث  ، مثله. 
ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					