الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6010 6011 ص: فإن قال قائل: فقد روي عن عثمان - رضي الله عنه - خلاف هذا، فذكر ما حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم ، قال: ثنا هشيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن منظور بن أبي ثعلبة ، عن أبان بن عثمان ، قال: قال عثمان - رضي الله عنه -: " لا مكابلة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة". .

                                                قيل له: قد روي هذا عن عثمان كما ذكرت، وليس فيه عندنا حجة; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها، وأدخل الطريق في ذلك، فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن جابر في هذا الباب: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" . ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص، ، والمسور بن مخرمة، ، وأبو رافع ، فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب.

                                                [ ص: 209 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 209 ] ش: هذا اعتراض على ما روي عن شريح في إيجاب الشفعة بالجوار بعد إيجابها للخليط بما روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

                                                أخرجه بإسناد جيد: عن أحمد بن داود ، عن إسماعيل بن سالم شيخ مسلم ، عن هشيم بن بشير ، عن محمد بن إسحاق المدني ، عن منظور بن أبي ثعلبة بن أبي مالك القرظي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

                                                وأخرجه سعيد بن منصور: عن هشيم، أنا محمد بن إسحاق ، عن منظور بن أبي ثعلبة ، عن أبان بن عثمان، أن أباه عثمان قال: "لا مكابلة، إذا وقعت الحدود فلا شفعة".

                                                وأخرجه ابن حزم: من طريق سعيد بن منصور .

                                                وجه الاعتراض به: أن عثمان - رضي الله عنه - إنما كان يرى الشفعة للخليط; لأنه قال: "لا مكابلة" قال أبو عبيد في "الغريب": قال الأصمعي: المكابلة تكون في الحبس، يقول: إذا حدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه. وأصل هذا من الكبل، وهو القيد، قال ابن الأثير: الكبل هو القيد. وهذا على مذهب من لا يرى الشفعة إلا للخليط، وقيل: المكابلة: أن تباع الدار التي جنب دارك وأنت تريدها فتؤخرها حتى يستوجبها المشتري، ثم تأخذها بالشفعة، وهي مكروهة. وهذا عند من يرى شفعة الجوار.

                                                قلت: المكابلة مفاعلة من الكبل -بالباء الموحدة- ولقد جعل هذا بعض من لا خبرة له بالفنون، ولا يد له في الحديث ومتونه من الكيل -بالياء آخر الحروف- وهذا غلط فاحش هاهنا.

                                                والجواب عنه ما قاله: بقوله: "قيل له...." إلى آخره.

                                                حاصله: أن أثر عثمان ليس فيه حجة علينا; لأنه يحتمل أن يكون عثمان - رضي الله عنه - أراد بذلك إذا حدت الحدود كلها وأدخل الطريق في ذلك، كما مر نظير هذا في [ ص: 210 ] حديث جابر - رضي الله عنه - وهو: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" فإن فيه نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق، وإن حدت الحدود، فافهم.

                                                ولو كان معناه على ما ذكره المعترض لوقع بينه وبين ما روي عن سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبي رافع الذي تقدم فيما مضى.




                                                الخدمات العلمية