6015 ص: فإن قال قائل: فأنت لا تقول بهذا الحديث; لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره، وكنت لا توجب الشفعة في الحيوان.
قيل له: هذا على ما ذكرت إنما معنى "قضى بالشفعة في كل شيء" أي في الدور والعقار ، والأرضين، والدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس:
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا معن بن عيسى ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لا شفعة في الحيوان".


