5039 ص: وقد حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". .
[ ص: 333 ] فمنع رسول الله -عليه السلام- أن يعطى أحد بدعواه دماء أو مالا، ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا اليمين.
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.


