5039 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو ادعى في حال موته أن له على رجل درهما ثم مات، أن ذلك غير مقبول منه، وأنه في دعواه ذلك كهو في دعواه في حال الصحة; فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال، كهو في دعواه ذلك في حال الصحة.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.


