5053 5054 5055 ص: والدليل على صحة هذا التأويل: ما قد حكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد رسول -عليه السلام- بحضرة أصحابه، فلم ينكره عليه منهم منكر، ومحال أن يكون عند الأنصار من ذلك علم ولاسيما مثل محيصة وقد كان حيا يؤمئذ وسهل بن أبي حثمة فلا يخبرونه به ويقولون: ليس هكذا قضى رسول الله -عليه السلام- لنا على اليهود.
فمما روي عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك: ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن الحارث بن الأزمع ، أنه قال لعمر : - رضي الله عنه -: "أما ندفع أموالنا عن أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا؟ قال: لا، وعقله".
[ ص: 386 ] حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا زهير بن معاوية ، قال: ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، قال: "قتل قتيل بين وادعة وحي آخر، والقتيل إلى وادعة أقرب، فقال عمر - رضي الله عنه - لوادعة: : يحلف خمسون رجلا منكم بالله ما قتلنا، ولا نعلم له قاتلا، ثم اغرموا، فقال له الحارث: : نحلف وتغرمنا؟! قال: نعم".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا عثمان بن مطر ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، عن الحارث الوادعي ، قال: "أصابوا قتيلا بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب . - رضي الله عنه - فكتب عمر : ( - رضي الله عنه -: أن قيسوا بين القريتين، فأيهما كان إليه أدنى فخذوا قسامة يحلفون بالله ثم غرموا الدية، قال الحارث: : فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية.
فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله -عليه السلام-.


