ص: فقال قائل: ففي هذا الحديث أنه حده بعد إقراره أقل من أربع مرات.
قيل له: في هذا الحديث علة; وذلك أن ربيعا المؤذن حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أتى رسول الله -عليه السلام- ماعز بن مالك، فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم ردوه فاعترف مرتين، حتى اعترف أربعا، فقال رسول الله -عليه السلام-: اذهبوا به فارجموه".
[ ص: 474 ] ففي هذا الحديث أنه أقر مرتين، ثم ذهبوا به، ثم ردوه فأقر مرتين، فيجوز أن يكون جابر بن سمرة حضر المرتين الأخريين ولم يحضر ما كان قبل ذلك، وحضر ابن عباس الإقرار كله، وكذلك من وافقه على أنه كان أربعا.


