4871 4872 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن، وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي -عليه السلام- ما قد حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا هشيم بن بشير ، عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم: " أن رجلا وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير - رضي الله عنه - فأخبرته، فقال: أما إن عندي من ذلك خبرا ثابتا أحدثه عن النبي -عليه السلام-: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا همام ، قال: "سئل قتادة ، عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدثنا عن حبيب بن يساف ، عن حبيب بن سالم ، أنها رفعت إلى النعمان بن بشير ، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام-: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته". .
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول; لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم.
فأما قوله: "وإن كنت أذنت له جلدته مائة" فتلك المائة عندنا تعزير، كأنه درأ عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له".
[ ص: 485 ]


