4883 4884 4885 [ ص: 506 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك أبو حنيفة ، وسفيان الثوري:
حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بذلك.
وحدثنا فهد ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: "سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه ودخل بها قال: لا حد عليه".


