4887 4888 4889 4890 ص: وقد رأينا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك; وذلك أن إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال: ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: " أن طليحة نكحت في عدتها، فأتي بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فضربها ضربات بالمخفقة، وضرب زوجها، وفرق بينهما، وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر إن كان دخل بها الآخر، ثم لم ينكحها أبدا، وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول، وكان الآخر خاطبا من الخطاب".
[ ص: 513 ] حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب . ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب: " ، أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى عمر بن الخطاب فضربهما دون الحد، ، وجعل لها الصداق، وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان". قال: وقال علي - رضي الله عنه -: "إن تابا وأصلحا خطبها مع الخطاب".
أفلا ترى أن عمر - رضي الله عنه - قد ضرب المرأة والزوج بالمخفقة، ، فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا; لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة، فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يقتلا، ثم هو فلم يقم عليهما الحد ، وقد حضره أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه، فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده، وفي العدة منه، وفي ثبوت النسب، وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن يجب به حد; لأن الذي يوجب الحد هو الزنا، والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا عدة . ولا مهر.


