4897 4898 ص: حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي ، أن ابن شهاب حدثه، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه، أن رجلا من كلب يقال له: ابن وبرة أخبره: "أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يجلد في الشراب أربعين، وكان عمر - رضي الله عنه - يجلد فيها أربعين. قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب ، - رضي الله عنهما - فقدمت عليه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن خالدا بعثني إليك، قال: فيم؟ قلت: إن الناس قد تجافوا العقوبة وانهمكوا في [ ص: 528 ] الخمر فما ترى في ذلك؟ فقال عمر - رضي الله عنه - لمن حوله: ما ترون؟ فقال علي بن أبي طالب : - رضي الله عنه -: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة، فقبل عمر - رضي الله عنه - ذلك".
فكان خالد - رضي الله عنه - أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ناسا بعده.
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا أسامة بن زيد الليثي . ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "أتيت عمر بن الخطاب فوجدت عنده عليا ، وطلحة 5 والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - وهم متكئون في المسجد .... فذكر مثل ما في حديث يونس، . غير أنه زاد في كلام علي - رضي الله عنه - أنه قال: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون. وتابعه أصحابه ...." ثم ذكر الحديث.
أفلا ترى أن عليا - رضي الله عنه - لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي، ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله لحد المفتري، ولو كان عنده شيء مؤقت عن النبي -عليه السلام- لأغناه عن ذلك، ولو كان عند أصحابه أيضا في ذلك عن رسول الله -عليه السلام- شيء، إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال، فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك عن رسول الله -عليه السلام- شيء، فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي - رضي الله عنه - ما يخالف هذا؟! ".


