4941 4942 4943 4944 ص: فهذه الآثار التي ذكرناها تعارض الآثار الأول; لأن النبي -عليه السلام- قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الخصال المذكورة فيها، غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار ناسخة للآثار الأول. فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه؟
[ ص: 564 ] فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أصبغ بن الفرج ، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله ، عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه. ، قال: فثبت الحد ودرئ القتل".
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، أن محمد بن المنكدر حدثه، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في شارب الخمر: إن شرب فاجلدوه -ثلاثا- ثم قال في الرابعة: فاقتلوه. ، فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس". .
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي ، أنه حدثه، أنه بلغه عن رسول الله -عليه السلام- مثله سواء.
فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


