4949 4950 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فكان الذي في هذه الآثار: أن رسول الله قطع في حجفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك.
فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود ، قد حدثنا، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا وهيب بن خالد ، قال: ثنا صالح أبو واقد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن". .
فعلمنا بهذا أن رسول الله -عليه السلام- وقفهم عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.


