4951 4952 4953 4954 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود ، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال: ثنا محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، - رضي الله عنهما - قال: " كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله -عليه السلام- عشرة دراهم".
حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو، قالا: ثنا الوهبي ، قال: ثنا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مثله.
حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: أنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن" ، قال: وكان يقوم يومئذ دينارا.
[ ص: 576 ] حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال: ثنا شريك ، عن منصور ، عن عطاء ، عن أيمن بن أم أيمن ، عن أم أيمن ، قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: " لا تقطع يد السارق إلا في حجفة" وقومت يومئذ على عهد رسول الله -عليه السلام- دينارا أو عشرة دراهم. .
فلما اختلف في قيمة المجن التي قطع فيه رسول الله -عليه السلام- احتيط في ذلك، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء قيمة المجن التي جعلها رسول الله -عليه السلام- مقدارا أن لا يقطع فيما هو أقل منها، وهي عشرة دراهم.


