4958 4959 4960 4961 4962 ص: قالوا: فإنه قد روي هذا الحديث عن عمرة كما رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن يحيى بن سعيد أيضا.
[ ص: 589 ] وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا أبان بن يزيد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، عن عمرة، ، عن عائشة ، - رضي الله عنها - أن النبي -عليه السلام- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا". .
قيل لهم: قد روى هذا الحديث عن يحيى ، من هو أثبت من أبان ، فأوقفه على عائشة ، ولم يرفعه إلى رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، ، أن عائشة زوج النبي -عليه السلام- قالت: "ما طال علي ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا".
حدثنا محمد بن إدريس المكي ، قال: ثنا الحميدي ، عن سفيان ، قال: ثنا أربعة ، عن عمرة، ، عن عائشة ، لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى 5 وعبد ربه ابنا سعيد، ، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما قد دل على الرفع: "ما نسيت ولا طال علي، القطع في ربع دينار فصاعدا".
حدثنا يونس ، قال: ثنا أنس بن عياض ، عن يحيى بن سعيد ، قال: أخبرتني عمرة، ، أنها سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: " القطع في ربع دينار فصاعدا". ) .
فكان أصل حديث يحيى عن عمرة ، هو ما ذكرنا مما رواه عنه أهل الحفظ والإتقان مالك ، وابن عيينة، ، لا كما رواه أبان بن يزيد، . فقد عاد حديث يحيى بن سعيد، ، عن عمرة، ، عن عائشة إلى نفسها إما لتقويمها ما قد خولفت في تقويمه، وإما لتوقيتها ما قد خولفت في توقيته، ولم يثبت فيه عنها عن النبي -عليه السلام- شيء.
وأما ما استدل به ابن عيينة على أن حديث عائشة مما رواه يحيى بن سعيد، عن عمرة ، عنها مرفوع بقولها: "ما طال علي ولا نسيت" فإن ذلك عندنا لا دلالة فيه على ما قد ذكرتم، وقد يجوز أن يكون معناها في ذلك: ما طال علي ولا نسيت ما قطع فيه رسول الله -عليه السلام- مما كانت قيمته عندها ربع دينار، وقيمته عند غيرها أكثر [ ص: 590 ] من ذلك، فيعود معنى حديثها هذا إلى معنى ما قد رويناه عنها قبل هذا، من ذكرها ما كان النبي -عليه السلام- يقطع فيه، ومن تقويمها إياه بربع دينار.


