4980 ص: وقد رد  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - الذي أقر عنده بالسرقة مرتين. 
حدثنا أبو بشر الرقي  ، قال: ثنا  أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن  القاسم بن عبد الرحمن  ، عن أبيه  ، عن  علي بن أبي طالب: "  ، أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطع، وعلقها في عنقه".   . 
أفلا ترى أن عليا   - رضي الله عنه - رد حكم الإقرار بالسرقة  إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود؟! فكذلك الإقرار بحدود الله -عز وجل- كلها لا يقبل في ذلك منها إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها. 
     	
		
				
						
						
