الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5943 ص: وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن هرمز ، عن أسيد بن رافع بن خديج، سمعه يذكر: "أنهم منعوا من المحاقلة، ، وهي أن تكرى أرض على بعض ما فيها".

                                                5944 حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا حامد ، قال: ثنا سفيان ، قال: سمعت عمرو بن دينار ، يقول: سمعت ابن عمر ، - رضي الله عنهما - يقول: " كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله -عليه السلام- نهى عنها، فتركناها من أجل قوله". .

                                                5945 حدثنا فهد ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، قال: أخبرني عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن المخابرة، ، والمزابنة، ، والمحاقلة. . فالمخابرة: على الثلث [ ص: 323 ] والربع والنصف من بياض الأرض. والمزابنة: : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام".

                                                5946 حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود ، عن سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة".

                                                5947 حدثنا ربيع الجيزي ، قال: ثنا سعيد بن عفير ، قال: حدثني يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                5948 حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا الوهبي ، قال: ثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة".

                                                5949 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

                                                5950 حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم ، قال: ثنا أبي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن رسول -عليه السلام- مثله.

                                                5951 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن حفص الأصفهاني، قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا سعد بن إبراهيم ، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -عليه السلام-، مثله.

                                                قال: "والمحاقلة: الشرك في الزرع. والمزابنة: التمر بالتمر في رءوس النخل.

                                                قالوا: فقد نهى النبي -عليه السلام- عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع. ونهى أيضا عن المخابرة ، وهي كذلك أيضا.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء: جماعة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي ، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم احتجوا في فساد المزارعة نصرة لأهل المقالة الأولى الذين ذكرناهم فيما مضى بأحاديث رويت عن أسيد بن رافع بن خديج، [ ص: 324 ] وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وزيد بن ثابت ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.

                                                فإن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة والمخابرة في أحاديثهم، وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونحو ذلك.

                                                أما حديث أسيد، بضم الهمزة وفتح السين، كذا قاله ابن ماكولا، وقال: أخرجه البخاري في باب أسيد وأسيد -يعني بفتح الهمزة وضمها- وقال الدارقطني: والصواب الضم.

                                                فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن ، عن شعيب بن الليث ، عن أبيه الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أسيد بن رافع بن خديج .

                                                وأخرجه الطبراني: ثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن أسيد بن رافع ، عن أبيه قال: "نهانا النبي -عليه السلام- أن نكري الأرض ببعض ما فيها".

                                                وأما حديث ابن عمر فأخرجه: عن روح بن الفرج القطان المصري ، عن حامد بن يحيى البلخي شيخ أبي داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن عمر .

                                                وهذا إسناد صحيح.

                                                وأخرجه مسلم: ثنا يحيى بن يحيى ، وأبو الربيع العتكي -قال أبو الربيع: ثنا، وقال يحيى: أنا- حماد بن زيد ، عن عمرو، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما -

                                                [ ص: 325 ] يقول: "كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول؛ فزعم رافع أن نبي الله -عليه السلام- نهى عنه".

                                                وأخرجه أيضا: عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد عنه، وزاد: "فتركناه من أجله".

                                                وأما حديث جابر فأخرجه من أربع طرق صحاح:

                                                الأول: عن فهد بن سليمان ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري ، عن محمد بن مسلم الطائفي المكي ، عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة، عن عمرو بن دينار ، عن جابر .

                                                وأخرجه النسائي: عن محمد بن عامر ، عن شريح ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو به، نحوه.

                                                الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن سليم -بفتح السين وكسر اللام- بن حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- الهذلي ، عن سعيد بن ميناء -بكسر الميم- المكي ، عن جابر .

                                                وأخرجه مسلم: ثنا عبد الله بن هاشم، قال: ثنا بهز، قال: ثنا سليم بن حيان، قال: ثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها".

                                                الثالث: عن ربيع الجيزي ، عن سعيد بن كثير بن عفير شيخ البخاري ، عن يحيى بن أيوب المصري ، عن عبد الملك بن جريج المكي ، عن عطاء بن أبي رباح المكي وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي، كلاهما عن جابر .

                                                [ ص: 326 ] وأخرجه مسلم: عن عبد بن حميد ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء وأبي الزبير، أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة...." الحديث.

                                                الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن يحيى بن حبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر .

                                                وأخرج البيهقي في "سننه": من حديث ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع ، عن جابر: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة، والمزابنة...." الحديث.

                                                وأما حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: فأخرجه عن علي بن شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله -عليه السلام-.

                                                وأخرجه الترمذي: عن هناد ، عن عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرجها".

                                                قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة والمزابنة".

                                                وبهذا الإسناد عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي -عليه السلام-: "أنه رخص في العرايا".

                                                [ ص: 327 ] وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق .

                                                وأما حديث أنس بن مالك: فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عمر بن يونس بن القاسم الحنفي اليمامي ، عن أبيه يونس بن القاسم الحنفي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن زيد بن سهل الأنصاري المدني ، عن أنس بن مالك .

                                                وأخرجه البخاري: من حديث أنس - رضي الله عنه -، وقد مر هذا مرة بغير هذا الإسناد في باب "بيع الثمار قبل أن تتناهى".

                                                وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن حسين بن حفص الأصبهاني ، عن سفيان الثوري ، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

                                                وعمر بن أبي سلمة ليس بالقوي.

                                                وأخرجه النسائي: عن عمرو بن علي ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.




                                                الخدمات العلمية