الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5952 ص: فاحتج محتج في ذلك، فقال: قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روي عن النبي -عليه السلام- من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون بما قد وصفنا في باب "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها"، قال: فإذا نهى النبي -عليه السلام- عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون، دخل في ذلك الاستئجار قبل أن يكون، فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا؛ كان الاستئجار بها قبل كونها كذلك أيضا.

                                                [ ص: 332 ] ألا ترى أن النبي -عليه السلام- قد نهى عن بيع ما ليس عندك، فكان الاستئجار بذلك غير جائز، إذ كان الابتياع به غير جائز، فكذلك كما كان الابتياع بما لم يكن غير جائز كان الاستئجار به أيضا غير جائز.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي احتج محتج من أهل المقالة الأولى في فساد المزارعة بجزء مما يخرج منها، وقال: قد عارض هذه الأحاديث المروية عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - ما روي من الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون، وقد مرت في باب: "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها"، فإذا نهي عن شراء الثمار قبل كونها، دخل في ذلك الاستئجار أيضا؛ لأنه بيع أيضا؛ لأنه بيع المنافع، فإذا بطل بيع الأعيان بطل بيع المنافع أيضا؛ قياسا عليه.




                                                الخدمات العلمية