4982 ص: وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا، وقد رواه غيره فزاد فيه: "أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسرقتها".
فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة ، - رضي الله عنها -: "أن امرأة سرقت في عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - زمن الفتح، فأمر بها رسول الله -عليه السلام- أن تقطع، فكلمه فيها أسامة بن زيد ، - رضي الله عنهما - فتلون وجه رسول الله -عليه السلام- فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: : استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله -عليه السلام- فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
4983 حدثنا يونس، قال: ثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، - رضي الله عنها -: " أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -عليه السلام-؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة...." ؟ ثم ذكر مثل معناه.
فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود.


