4987 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: هذا الذي حكاه  رافع  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله:  "لا قطع في ثمر ولا كثر"  ، هو على الثمر والكثر المأخوذين من الحوائط التي ليست بحرز لما فيها، فأما ما . كان من ذلك قد أحرز فحكمه حكم سائر الأموال، ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه. 
     	
		 [ ص: 31 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					