6426 ص: قيل له: ليس فيه دليل على ما ذكرت؛ لأنه قد يجوز أن يكون ذلك الشراب نقيع تمر مخمر، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر، ولا يجب بذلك حرمة طبخه، ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك لعلمهم أن كثير ذلك يسكر، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به، فكسروه لذلك.
وأما قول أنس - رضي الله عنه -: "وإنها لخمرنا يومئذ" فيحتمل أن يكون أراد: أن ذلك ما كنا نخمر.


