6478 ص: وقد روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ما يدل على هذا أيضا:
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان ، عن علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، قال: " سألت ابن عباس عن الخمر الأبيض والخمر الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل النبي -عليه السلام- عن ذلك وفد عبد القيس، فقال: لا تشربوا في الدباء ، ولا في المزفت ، ولا في النقير، ، واشربوا في الأسقية، فقالوا: [ ص: 115 ] يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ فقال: صبوا عليه من الماء. وقال لهم في الثالثة أو الرابعة: فأهريقوه".
6479 حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: أنا إسرائيل ، عن علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس: " أنه سئل عن الجر...." ، فذكر مثل ذلك.
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- أباح لهم أن يشربوا نبيذ الأسقية وإن اشتد.


