7382 ص: من الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة: أن الوصية بالثلث  لو كان جورا إذا لأنكر رسول الله -عليه السلام- ذلك على سعد،  ، ولقال له: قصر عن ذلك، فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه، وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى. 
وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة  ، وأبو يوسف  ، ومحمد  ، -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
