7383 ص: وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "نحلني أبو بكر - رضي الله عنه – جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية فلو كنت جددته وحزته كان لك وإنما هو اليوم مال وارث، فاقسموه بينكم على كتاب الله تعالى".
فأخبر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه، وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضا يتم لها به ملكه، وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها، ولم تنكر ذلك عائشة على أبي بكر - رضي الله عنهما -، ولا سائر أصحاب النبي -عليه السلام-، فدل ذلك أن مذهبهم جميعا كان فيه مثل مذهبه، فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقوله الذي ذهب إليه إلا ما في هذا الحديث، وما ترك [ ص: 180 ] أصحاب رسول الله -عليه السلام- من الإنكار في ذلك على أبي بكر، لكان فيه أعظم الحجة، فكيف وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما يدل على ذلك؟!
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين: " ، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله -عليه السلام- بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة".
7384 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
7385 حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، قال: ثنا عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، وأيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين .
وقتادة ، وحميد ، وسماك بن حرب ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ... ، فذكر مثله.
7386 حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا مسدد وسليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
فهذا رسول الله -عليه السلام- قد جعل العتاق في المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات.


