7392 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان، من القرابة الذين يستحقون تلك الوصية؟.
فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه، غير أنه يبدأ في ذلك من كانت قرابته من قبل أبيه على من كانت قرابته من قبل أمه.
وتفسير ذلك أن يكون الموصي لقرابته عما وخالا فقرابة عمه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه فيبدأ في ذلك عمه على خاله فتجعل الوصية له.


