5934 ص: ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان؟
فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر ، قال: أنا حماد بن سلمة ، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم، عن خالد بن قيس الزرقي ، عن رافع بن خديج قال: " : كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نكري الأرض على أن ما سقى الماذيان والربيع فلنا، وما سقت الجداول فلهم، فربما سلم هذا وهلك هذا، وربما سلم هذا وهلك هذا، ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة فنعلم ذلك، فسألنا رسول الله -عليه السلام- عن ذلك فنهانا".
5935 حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا حامد بن يحيى ، قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال: أنا حنظلة بن قيس الزرقي ، أنه سمع رافع بن خديج يقول: "كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا، فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه [ ص: 311 ] شيئا، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا، فنهانا رسول الله -عليه السلام- عن ذلك، فأما بورق فلم ينهنا عنه".
5936 حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا محمد بن المنهال ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا ابن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج، قال: " كنا نحاقل على عهد رسول الله -عليه السلام-والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع، أو طعام مسمى- فبينا أنا ذات يوم إذ أتى بعض عمومتي ، فقال: نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله -عليه السلام- أنفع، قال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع، ولا طعام مسمى".
فبين رافع في هذا كيف كانوا يزارعون، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر - رضي الله عنه -، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا، إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض، فيكون له ما خرج منها من زرع، إن سلم فله، وإن عطب فعليه، وهذا مما أجمع على فساده، فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها.


