5938 ص: وقد روي عن ابن عباس من ذلك شيء.
حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا سفيان ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس، قال: قلت له: "يا أبا عبد الرحمن ، لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله -عليه السلام- نهى عنها، فقال: أخبرني أعلمهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله -عليه السلام- لم ينه عنها، ولكنه قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منها خراجا معلوما".
5939 حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا إبراهيم بن بشار ، قال: ثنا سفيان ، عن عمرو ... ، فذكر بإسناده مثله.
[ ص: 316 ] فبين ابن عباس: أن ما كان من النبي -عليه السلام- في ذلك لم يكن للنهي؛ وإنما أراد الرفق بهم.


