5940 ص: وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - هذا.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال: سمعت مجاهدا ، عن رافع بن خديج قال: "نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمر كان لنا نافعا، وأمرنا بخير منه، فقال: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها، قال: فذكرت ذلك لطاوس، فقال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله -عليه السلام- ليمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير له.
فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا، فيكون في قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا، فأما ابن عباس: فلم يكن لجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع.


