الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5966 ص: وأما وجه هذا الباب من طريق النظر: فلما قال أهل المقالة الأولى: إن ذلك لا يجوز في المزارعة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والقروض، وذلك أن الذين أجازوا المساقاة قد زعموا أنهم شبهوها بالمضاربة، وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام الاستئجار بالمال المعلوم، قالوا: فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة، ويكون الحادث عنها من الثمر مثل الحادث عن المال من الربح.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وأما وجه حكم المزارعة من طريق النظر والقياس...إلى آخره.

                                                حاصله: أن القياس يشهد لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى الذين قالوا بفساد إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وهو قول أبي حنيفة أيضا، فإنه أيضا أخذ في هذا الباب بالقياس ولم يرجح المزارعة ولا المساقاة كما هو مقرر في كتب أصحابنا، وبين وجه ذلك بقوله: وذلك أن الذين أجازوا...إلى آخره، وهو ظاهر.




                                                الخدمات العلمية