6028 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا  يونس   والربيع المؤذن،  قالا: ثنا  يحيى بن حسان  ، قال: ثنا  وهيب  ، عن  ابن طاوس  ، عن أبيه، عن  عبد الله بن عباس  قال:  "قد احتجم رسول الله -عليه السلام- فأعطى الحجام أجره".  
 6029 وحدثنا الحسين بن الحكم الجبري،  قال: ثنا  عفان بن مسلم.   (ح  [ ص: 372 ]  6030 وحدثنا أحمد بن داود،  قال: ثنا سهل بن بكار  ، قالا: ثنا  وهيب   ... فذكر بإسناده مثله، عن رسول الله -عليه السلام-. 
 6031 وحدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  أبو الوليد  ، قال: ثنا  شعبة  ، عن جابر الجعفي  ، قال: قد سمعت  الشعبي  يحدث، عن  عبد الله بن عباس:   "أن رسول الله -عليه السلام- قد أرسل إلى غلام فحجمه، فأعطاه أجره مدا ونصف مد، ولو كان حراما لم يعطه". 
 6032 وحدثنا  الحسين بن نصر  ، قال: ثنا  الفريابي  قال: ثنا  سفيان  ، عن جابر الجعفي  ، عن  عامر الشعبي  ، عن  ابن عباس  قال: " احتجم رسول الله -عليه السلام- وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه". 
 6033 وحدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: ثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، عن  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن أبي طالب  ، عن  ابن عباس:   " أن حجاما كان يقال له: أبو طيبة  حجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه رسول الله -عليه السلام- أجره، وحط من غلته -أو وضع عنه أهله طائفة من غلته- فقال  ابن عباس   : - رضي الله عنهما -: لو كان حراما ما أعطاه رسول الله -عليه السلام-". 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					