6028 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس والربيع المؤذن، قالا: ثنا يحيى بن حسان ، قال: ثنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس قال: "قد احتجم رسول الله -عليه السلام- فأعطى الحجام أجره".
6029 وحدثنا الحسين بن الحكم الجبري، قال: ثنا عفان بن مسلم. (ح [ ص: 372 ] 6030 وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار ، قالا: ثنا وهيب ... فذكر بإسناده مثله، عن رسول الله -عليه السلام-.
6031 وحدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا شعبة ، عن جابر الجعفي ، قال: قد سمعت الشعبي يحدث، عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- قد أرسل إلى غلام فحجمه، فأعطاه أجره مدا ونصف مد، ولو كان حراما لم يعطه".
6032 وحدثنا الحسين بن نصر ، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا سفيان ، عن جابر الجعفي ، عن عامر الشعبي ، عن ابن عباس قال: " احتجم رسول الله -عليه السلام- وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه".
6033 وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي طالب ، عن ابن عباس: " أن حجاما كان يقال له: أبو طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه رسول الله -عليه السلام- أجره، وحط من غلته -أو وضع عنه أهله طائفة من غلته- فقال ابن عباس : - رضي الله عنهما -: لو كان حراما ما أعطاه رسول الله -عليه السلام-".


