7324 ص: وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا: "أن عثمان وطلحة - رضي الله عنهما - تبايعا مالا بالكوفة فقال عثمان - رضي الله عنه -: لي الخيار لأني بعت ما لم أر، وقال طلحة - رضي الله عنه -: لي [ ص: 507 ] الخيار لأني ابتعت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم - رضي الله عنه - فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان".
فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- على جواز بيع شيء غائب عن بائعه ومشتريه.


