7343 ص: وقد روى هذا الحديث صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير بلفظ غير هذا اللفظ.
حدثنا فهد ، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها". .
فهذا معناه ومعنى الأول سواء، والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب، كما الثيب المذكورة فيه كذلك، فهذا ما روي لنا في هذا الباب عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام-.


