تنبيهات 
الأول : 
روى  عبد الله ابن الإمام أحمد  في زوائد المسند عن  علي   - رضي الله تعالى عنه- أنه قال : «من السنن في الصلاة ،  وضع الكف تحت السرة ، في سنده أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ،  قال فيه الإمام  أحمد   : منكر الحديث ، وقال  ابن معين :  متروك ، وقال في رواية هو  والنسائي   : ضعيف» . 
وروى الإمام  أحمد  ،  وأبو داود  عن  البراء بن عازب-  رضي الله تعالى عنهما- قال : 
«رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف . قال أبو  [ ص: 155 ] داود :  هذا الحديث ليس بصحيح . انتهى ، وفي إسناده  يزيد بن أبي زياد ،  وطريق آخر فيه محمد بن أبي ليلى  وكلاهما قد ضعف» . 
وروى  الدارقطني  عن جرير  عن حصين بن عبد الرحمن  قال : دخلنا على إبراهيم  فحدثه عمرو بن مرة ،  قال : صلينا في مسجد الحضرميين ، فحدثني علقمة بن وائل  عن أبيه : أنه رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد ، فقال إبراهيم :  ما أرى أباك رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك ، وعبد الله  لم يحفظ ذلك منه ، ثم قال إبراهيم :  إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ،  قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة :  هذه علة لا تساوي سماعها؛ لأن رفع اليدين قد صح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم عن الخلفاء الراشدين ، ثم عن الصحابة والتابعين ، وليس في نسيان  عبد الله بن مسعود  رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي- صلى الله عليه وسلم- رفع يديه . 
الثاني : قال الحافظ  في الجمع بين تطويله القراءة في المغرب :  إما لبيان الجواز ، وإما لعلمه بعدم المشقة على المؤمنين وليس في حديث جبير  أن هذا تكرر منه . 
الثالث : لا يخالف حديث  أم الفضل بنت الحارث  أن آخر صلاة صلاها بهم المغرب ، بما روته  عائشة  أن الصلاة التي صلاها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأصحابه في مرض موته الظهر؛ لأن الصلاة التي حكتها  عائشة  كانت في المسجد ، والتي حكتها أم الفضل  كانت في بيته ، كما رواه  النسائي  ، ولا يعكر عليه رواية إسحاق :  خرج إلينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب ، لإمكان حمل قولها : خرج إلينا؛ أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت ، فصلى بهم . 
الرابع : قال النووي  في حديث  البراء :  إن ركوع النبي- صلى الله عليه وسلم- وسجوده وبين السجدتين ، وإذا رفع من الركوع قريبا من السواء ، هذا الحديث محمول على بعض الأحوال ، وإلا فقد ثبت في الحديث تطويل القيام ، فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة ، وفي الظهر ب (الم) السجدة ، وأنه كانت تقام الصلاة ، فيذهب الذاهب إلى البقيع  فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ، ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى ، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى  وهارون ،  وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات ، وفي  البخاري  بالأعراف ، وكل هذا  [ ص: 156 ] يدل على أنه كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات ، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات ، انتهى . 
وقال ابن القيم   : مراد  البراء  أن صلاته- صلى الله عليه وسلم- كانت معتدلة ،  فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود ، وتارة يجعل الركوع والسجود بعد القيام ، وهديه- صلى الله عليه وسلم- الغالب تعديله الصلاة وتناسبها . 
الخامس : قال النووي  فيما كان يقوله بعد رفعه من الركوع  يبدأ- يعني المصلي- بقوله : سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ، ويمده حتى ينتصب قياما ، ثم يشرع في ذكر الاعتدال ، وهو : ربنا لك الحمد إلى آخره وقال : في هذا الحديث دلالة  الشافعي  وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ، ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال؛ لأنه ثبت أنه- صلى الله عليه وسلم- فعلهما جميعا . 
وقد قال- صلى الله عليه وسلم- : صلوا كما رأيتموني أصلي ، ورواه  البخاري   . 
وقال ابن القيم   : كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا استوى قائما ، قال : «ربنا ولك الحمد» ، وربما قال : «ربنا لك الحمد» ، وربما قال : «اللهم ربنا لك الحمد» . 
وصح عنه ذلك كله ، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح انتهى ، وتعقب بما في صحيح  البخاري  في رواية الأصيلي عن  أبي هريرة  مرفوعا : إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، جمع بين اللهم والواو . 
السادس : حاصل ما ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة  ثمانية مواطن . 
الأول : عقب تكبيرة الإحرام ، كما في حديث  أبي هريرة  ، اللهم باعد بيني وبين خطاياي . 
الثاني : في الاعتدال من الركوع . 
الثالث : في الركوع . 
الرابع : في السجود . 
الخامس : ما بين السجدتين . 
السادس : في التشهد . 
السابع : في القنوت . 
الثامن : إذا مر بآية رحمة أو عذاب . 
التاسع : روى  ابن ماجه  عن  سهل بن سعد   - رضي الله تعالى عنه- : سلم تسليمة واحدة  [ ص: 157 ] تلقاء وجهه ، في سنده عبد المهيمن بن عباس ،  قال  البخاري  فيه : منكر الحديث ، وقال  النسائي :  متروك . 
أيضا عن  سلمة بن الأكوع-  رضي الله تعالى عنه- قال : «رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى فسلم تسليمة واحدة ، في سنده يحيى بن راشد البصري ،  قال  ابن معين :  ليس بشيء ، وقال  النسائي :  ضعيف» . 
وروى أيضا ،  والترمذي  عن  عائشة   - رضي الله تعالى عنها- قالت : كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسلم تسليمة واحدة ، تلقاء وجهه وتكلم عن سنده . 
الثامن : قال النووي  في قوله- صلى الله عليه وسلم- في التشهد : «السلام عليك أيها النبي ، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله» 
				
						
						
