جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفرائض في السفر 
الباب الأول في إباحته- صلى الله عليه وسلم- القصر ، وأنه رخصة  
روى الإمامان :  الشافعي ،   وأحمد-  وزاد حتى يرجع ، -  وأبو داود   والترمذي  عن  ابن عباس-  رضي الله تعالى عنهما- قال : سافر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيما بين مكة  والمدينة  آمنا لا يخاف إلا الله تعالى ، وصلى ركعتين  . 
وروى الإمام  مالك ،   والنسائي ،   وابن ماجه  عن عبد الله بن خالد-  رحمه الله تعالى- قال : «قلت  لابن عمر-  رضي الله تعالى عنهما- كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل : 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم  فقال  ابن عمر :  يا ابن أخي إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- علمنا ، فكان فيما تعلمنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر» ، وفي رواية «إن الله- عز وجل- بعث إلينا محمدا-  صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يفعل»  . 
وروى الإمام  الشافعي ،  والشيخان ، والثلاثة ، عن  أنس-  رضي الله تعالى عنه- قال : 
«صليت الظهر مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالمدينة  أربعا وخرج يريد مكة  فصلى بذي الحليفة  ركعتين»  . 
وروى الشيخان عنه قال : «خرجنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من المدينة  إلى مكة  وكان يصلي ركعتين [ركعتين] حتى رجعنا إلى المدينة ،  قيل له : أقمتم بمكة  شيئا ؟ قال : أقمنا بها عشرا  . 
وروى  البخاري  عن  ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أقام تسعة عشر يقصر الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا»  . وفي رواية  أبي داود   [ ص: 231 ] أنه- صلى الله عليه وسلم- أقام سبع عشرة بمكة  يقصر الصلاة ، الرواية الأولى بتقديم التاء على السين ، الثانية بتقديم السين على الموحدة . 
وروى  أبو داود  عن  عمران بن حصين  قال : «غزوت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وشهدت معه الفتح فأقام بمكة  ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين»  . 
وروى  أبو داود  من طريق  ابن إسحاق  عن  الزهري  عن عبيد الله-  ورجاله ثقات- ولم ينفرد به  ابن إسحاق ،  فقد رواه  النسائي  من طريق عراك بن مالك  عن عبيد الله  عن  ابن عباس  قال : «أقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمكة  عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة»  . 
				
						
						
