الباب الثالث في بعض فوائد الأحاديث السابقة
روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932971«غزا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ست مرات قبل صلاة الخوف ، nindex.php?page=treesubj&link=32857وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة» .
وقيل لم تشرع قبل
الخندق لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أخر الصلاة يوم
الخندق حتى ذهب الخوف فصلاها بعد ما خرج وقتها .
والجمهور ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، على أنها مشروعة بعده .
وقال
مكحول وأبو يوسف ، والحسن اللؤلؤي ، ومحمد بن الحسن وبعض علماء الشافعية من أنها مخصوصة به عليه الصلاة والسلام ، اعتمادا على قول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم [النساء 102] على أن الخطاب خطاب مواجهة ، لا خطاب تخصيص بالحكم .
والأصح : أنه صلاها في عشرة مواضع : ذات الرقاع ،
وبطن نخل ، وقيل في ستة وعشرين موضعا .
واختلف : هل صلاها على هذه الكيفية رخصة أو سنة ؟ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1829وهل هي خاصة بالمسافر ، أو عامة فيه وفي المقيم ؟ بل حكى بعضهم اتفاق أرباب المذهب على العموم ، وحكى بعض الشافعية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن المقيم لا يصليها وهو غير معروف عليه : وإنما هو
لعبد الملك بن الماجشون من أصحابه .
nindex.php?page=treesubj&link=1819وحكمة مشروعيتها : المحافظة على الصلاة مع حراسة المسلمين .
[ ص: 253 ]
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَعْضِ فَوَائِدِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ
رَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932971«غَزَا رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سِتَّ مَرَّاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، nindex.php?page=treesubj&link=32857وَكَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ» .
وَقِيلَ لَمْ تُشْرَعْ قَبْلَ
الْخَنْدَقِ لِأَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ الْخَوْفُ فَصَلَّاهَا بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا .
وَالْجُمْهُورُ وَمِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ، عَلَى أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ بَعْدَهُ .
وَقَالَ
مَكْحُولٌ وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالْحَسَنُ اللُّؤْلُؤِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ [النِّسَاءِ 102] عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ خِطَابُ مُوَاجَهَةٍ ، لَا خِطَابَ تَخْصِيصٍ بِالْحُكْمِ .
وَالْأَصَحُّ : أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ : ذَاتِ الرِّقَاعِ ،
وَبَطْنِ نَخْلٍ ، وَقِيلَ فِي سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا .
وَاخْتُلِفَ : هَلْ صَلَّاهَا عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ رُخْصَةً أَوْ سُنَّةً ؟ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1829وَهَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِالْمُسَافِرِ ، أَوْ عَامَّةٌ فِيهِ وَفِي الْمُقِيمِ ؟ بَلْ حَكَى بَعْضُهُمُ اتِّفَاقَ أَرْبَابِ الْمَذْهَبِ عَلَى الْعُمُومِ ، وَحَكَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : أَنَّ الْمُقِيمَ لَا يُصَلِّيهَا وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَلَيْهِ : وَإِنَّمَا هُوَ
لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=1819وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا : الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ حِرَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ .
[ ص: 253 ]