الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص - ( مسألة ) : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - على العول ، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء ، لم يكن إجماعا قطعيا ; لأن الأدلة لا تتناوله .
والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف .
ش - المسألة الرابعة في أن nindex.php?page=treesubj&link=21650اتفاق الأكثر على حكم ، مع مخالفة الأقل ، هل ينعقد إجماعا أم لا ؟
فقال أكثر الأصوليين : لو خالف بعض المجتهدين ، ولو كان واحدا ، مع كثرة المجمعين ، كإجماع غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على العول في الفرائض ، وكإجماع غير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء ، لم يكن إجماعا قطعا ، أي حجة قطعية .
[ ص: 556 ] وخالفهم أبو الحسين الخياط من المعتزلة ، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي . واختار المصنف مذهب الأكثر .
واحتج عليه بأن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع قطعا ; لأن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع ، لم تتناول اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ; إذ لفظ " الأمة " ولفظ " المؤمنين " يفيد العموم ، فتخصيصه بالبعض بدون ضرورة ومخصص تحكم .
ثم القائلون بكونه ليس بإجماع قطعا ، اختلفوا في أنه هل يكون حجة أم لا ؟
[ ص: 557 ] فقال قوم : لا ، وقال الآخرون : نعم . واختار المصنف الأخير ، وقال : والظاهر أنه حجة ; لأن أحد القولين لا بد وأن يكون حقا ، ويبعد أن يكون قول الأقل راجحا ; إذ الغالب أن متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحا .
ولأن قوله - عليه السلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=926880عليكم بالسواد الأعظم " يدل على رجحان قول الأكثر . وإذا كان راجحا ، وجب العمل به ، وإلا يلزم الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح ، وهو باطل .