4955 [ ص: 584 ] ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال: أنا يونس ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة، ، - رضي الله عنه - قالت: عائشة . كان النبي -عليه السلام- يقطع في ربع دينار فصاعدا".
قيل لهم: ليس في هذا أيضا حجة على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم; لأن - رضي الله عنها - إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله -عليه السلام- فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي -عليه السلام- يقطع فيه. عائشة