الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله في nindex.php?page=treesubj&link=3284_3956_3953صفة العمرة ( من كان في الحرم : خرج إلى الحل فأحرم منه ) الصحيح من المذهب : أن إحرام أهل مكة ، ومن كان بها من غيرهم ، وأهل الحرم : يصح بالعمرة من أدنى الحل وعليه جماهير الأصحاب وقال ابن أبي موسى : إن nindex.php?page=treesubj&link=3291_3956كان بمكة غير أهلها ، وأراد عمرة واجبة : فمن الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا : فمن أدنى الحل انتهى
وتقدم ذلك مستوفى في باب المواقيت في قوله " وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل "
قوله ( والأفضل : أن يحرم من التنعيم ) هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية ، المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح ابن منجا
والوجه الثاني : أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة جزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ذكره في باب المواقيت وأطلقهما في الفروع وقال : ظاهر كلام الشيخ يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الكل سواء [ ص: 55 ] وما استحضر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ولعله أراد : في المغني ، أو لم يكن في النسخة التي عنده والأفضل بعدهما : الحديبية على الصحيح من المذهب وظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف التسوية ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره في المكي : أفضله البعد هي على قدر تعبها قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : مراده من الميقات بينه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد وقال في الرعاية : الأفضل بعد الحديبية : ما بعد نص عليه
تنبيه :
قوله " والأفضل أن يحرم من التنعيم " هو في نسخة مقروءة على nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وعليها شرح الشارح ، وابن منجا وفي بعض النسخ هذا كله ساقط . قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=3291_3956_3418فإن أحرم من الحرم لم يجزه ) بلا نزاع ( وينعقد عليه دم ) بعقد إحرامه من الحرم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعليه دم ، وقيل : لا يصح قال في الفروع : وإن nindex.php?page=treesubj&link=3788_3956_3291_3418_27584أحرم بالعمرة من مكة ، أو الحرم : لزمه دم ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده ، كإحرامه دون ميقات الحج ولنا قول : لا انتهى وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وقال في الرعاية : فإن أحرم بها من الحرم ، أو من مكة ، معتمرا : صح في الأصح ولزمه دم وقيل : إن أحرم بها مكي من مكة ، أو من بقية الحرم : خرج إلى الحل قبل طوافها ، وقيل : قبل إتمامها ، وعاد فأتمها : كفته وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها
وإن nindex.php?page=treesubj&link=3291_3956_3953_3418أتمها قبل أن يخرج إليها : ففي إجزائها وجهان انتهى .
قال الزركشي : فإن nindex.php?page=treesubj&link=3291_3956_3953_3418لم يخرج حتى أتم أفعالها : فوجهان المشهور : الإجزاء فعلى القول بعدم الصحة : وجود هذا الطواف كعدمه وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى وإن حلق بعد ذلك فعليه دم كذلك كل ما فعله من محظورات إحرامه عليه فدية [ ص: 56 ] nindex.php?page=treesubj&link=3972_28349_27584وإن وطئ أفسد عمرته ويمضي في فاسدها وعليه دم ويقضيها بعمرة من الحل ويجزئه عنها وإن كانت عمرة الإسلام ، قال في الرعاية : ويحتمل أن يجزئ بدم .
قوله ( ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل وهل محله قبل الحلق والتقصير ؟ على روايتين ) أصل هاتين الروايتين : الروايتان اللتان في الحج : nindex.php?page=treesubj&link=3493_3686_3963هل الحلق والتقصير نسك أو إطلاق من محظور ؟ على ما تقدم ذكره الشارح ، وابن منجا وتقدم أن الصحيح من المذهب : أنه نسك فالصحيح هنا : أنه نسك فلا يحل منها إلا بفعل أحدهما وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره
والرواية الثانية : أنه إطلاق من محظور فيحل قبل فعله وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ويأتي في واجبات العمرة : أن الحلاق أو التقصير واجب في إحدى الروايتين قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=3949_3952_3945وتجزئ عمرة القارن ، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين ) تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
والرواية الثانية : لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام اختاره أبو حفص وأبو بكر وأطلقهما في الهداية والمذهب وتقدم ذلك في الإحرام في صفة القران وأما العمرة من التنعيم : فتجزئ عن عمرة الإسلام على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وغيره [ ص: 57 ]