الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها ، فلا تقدر على المشي مع الغنم ) لا تجزئ العرجاء ، قولا واحدا في الجملة ثم اختلفوا في مقدار ما يمنع من الإجزاء فالصحيح من المذهب : ما قاله المصنف وهي التي لا تقدر على المشي مع الغنم ، ومشاركتهم في العلف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف ، والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل : هي التي لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر وقال أبو بكر ، والقاضي : هي التي لا تطيق أن تبلغ النسك فإن كانت تقدر على المشي إلى موضع الذبح أجزأت وقال في المستوعب ، والتلخيص ، والترعيب : هي التي لا تقدر على المشي مع جنسها قال في الفروع : فدل على أن الكبيرة لا تجزئ وذكره في الروضة

قوله ( والمريضة البين مرضها ) سواء كانت بجرب أو غيره على الصحيح من المذهب اختاره المصنف ، والشارح ، وغيرهما وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق وغيرهم قال في التلخيص ، والمحرر ، والفروع : وما به مرض مفسد للحم كجرباء وقال الخرقي والشيرازي في الإيضاح : هي التي لا يرجى برؤها وقال القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن البنا وغيرهم : المريضة هي الجرباء ولعلهم أرادوا مثلا من الأمثلة لا أن المرض مخصوص بالجرب وهو أولى فيكون موافقا للأول [ ص: 79 ] قوله ( والعضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها ، أو قرنها ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم وعنه هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره أبو بكر وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ونقل أبو طالب : النصف فأكثر ذكر الخلال : أنهما اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجزئ وقيل : فوق الثلث لا يجزئ قاله القاضي الجمع ، وذكره ابن عقيل رواية وكون العضباء لا تجزئ : من مفردات المذهب وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء قلت : هذا الاحتمال هو الصواب قوله ( وتكره المعيبة الأذن بخرق ، أو شق ، أو قطع لأقل من النصف ) وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة في أقل من الثلث ، وفي الخرق والشق وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها وقيل : لا تجزئ ما ذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ ما ذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها ولا المعيبة بخرق أو شق لقول علي رضي الله عنه " لا تضحي بمقابلة وهي ما قطع شيء من مقدم أذنها ، ولا بمدابرة وهي ما كان ذلك من خلف أذنها ولا شرقاء وهي ما شق الكي أذنها ولا خرقاء وهي ما ثقب الكي أذنها " وحمله الأصحاب على نهي التنزيه

[ ص: 80 ] فوائد

الأولى : ذكر جماعة من الأصحاب : أن الهتماء لا تجزئ قال في التلخيص : لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب : أنها لا تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والزركشي وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين : تجزئ في أصح الوجهين إذا علمت ذلك ، فالهتماء : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في الترغيب ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين : هي التي سقط بعض أسنانها

الثانية : قال في المستوعب ، والتلخيص ، والترغيب ، والرعاية الكبرى ، والزركشي لا تجزئ العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها

الثالثة : لو قطع من الألية دون الثلث : فنقل جعفر فيه : لا بأس به ونقل هارون : كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به قال الخلال : روى هارون وحنبل في الألية : ما كان دون النصف أيضا قال : فهذه رخصة في العين وغيرها واختيار أبي عبد الله : لا بأس بكل نقص دون النصف وعليه أعتمد قال : وروى الجماعة التشديد في العين ، وأن تكون سليمة

الرابعة : الجداء ، والجدباء وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف لا تجزئ قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية