الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ . (192) قوله تعالى : من تدخل : "من " شرطية مفعول مقدم واجب التقديم لأن له صدر الكلام ، و "تدخل " مجزوم بها . و فقد أخزيته جوابها . وحكى أبو البقاء عن بعضهم قولين غريبين . أحدهما : أن تكون "من " منصوبة بفعل مقدر يفسره قوله : "فقد أخزيته ، وهذا غلط ؛ لأن من شرط الاشتغال صحة تسلط ما يفسر على ما هو منصوب ، والجواب لا يعمل فيما قبل فعل الشرط ؛ لأنه لا يتقدم على الشرط . الثاني : أن " من "مبتدأ ، والشرط [ ص: 534 ] وجوابه خبر هذا المبتدأ ، وهذان الوجهان غلط . والله أعلم . وعلى الأقوال كلها فهذه الجملة الشرطية في محل رفع خبرا لـ " إن " .

                                                                                                                                                                                                                                      ويقال : خزيته وأخزيته ثلاثيا ورباعيا ، والأكثر الرباعي ، وخزي الرجل يخزى خزيا إذا افتضح ، وخزاية إذا استحيا فالفعل واحد ، وإنما يتميز بالمصدر كما تقدم .

                                                                                                                                                                                                                                      قوله : وما للظالمين من أنصار " من "زائدة لوجود الشرطين ، وفي مجرورها وجهان ، أحدهما : أنه مبتدأ وخبره الجار قبله ، وتقديمه هنا جائز لا واجب لأن النفي مسوغ ، وحسن تقديمه كون مبتدئه فاصلة . الثاني : أنه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي ، وهذا جائز عند الجميع .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية