الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : وفاق من سيوجد ، لا يعتبر اتفاقا . والمختار أن المقلد كذلك .

            وميل القاضي إلى اعتباره . وقيل : يعتبر الأصولي . وقيل : الفروعي .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من المقدمة ، شرع في المسائل . المسألة الأولى في أن أهل الإجماع من هم : [ ص: 547 ] إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع ، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم ، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم الاتفاق .

            وأما الذي وجد بعد اتفاق أهل العصر وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم فيعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر ، ولا يعتبر عند من لم يشترط .

            فقوله : " من سيوجد " إن حمل على الأولين ، صح قوله " اتفاقا " وإن حمل على الثلاثة ، لم يصح ، إلا إذا لم يعتد بمخالفة من اشترط انقراض العصر .

            وأما أن موافقة المقلد هل تعتبر أم لا ؟ ففيه خلاف . واعلم أن المجتهد لا بد وأن يكون فقيها ، كما نذكره في باب الاجتهاد . والمجتهد يقابل المقلد ، فيتناول المقلد العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول ، والذي يعلم الأصول دون الفروع ، وبالعكس .

            والمجتهد [ هو ] الذي يعلم الأصول والفروع . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المختار عند المصنف أن موافقة المقلد في الإجماع لا تعتبر مطلقا .

            [ ص: 548 ] وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا ] ) . وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولي الذي لا يعلم الفروع .

            وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعي الذي لا يعلم الأصول .




            الخدمات العلمية