الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق . وأجيب بأن المراد عصر المجمعين [ الأولين ] إذ لا مدخل للاحق .

            التالي السابق


            ش - استدل على مذهب المحققين بأنه لو اشترط انقراض عصر المجمعين ، لما تحقق إجماع أبدا . والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم .

            بيان الملازمة أنه لو أجمع الصحابة مثلا ، ولحقهم التابعي في عصرهم ، يجوز له مخالفتهم ; لأنه لم ينعقد إجماعهم ; ضرورة عدم انقراض عصرهم . وحينئذ لا يخلو إما أن يوافقهم التابعي أو لا .

            فإن خالفهم لم يبق إجماعهم إجماعا . وإن وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم مخالفتهم أيضا ; لأنه لم ينعقد بعد إجماعهم . فإن خالفوا لم يكن الإجماع إجماعا ، وهلم جرا إلى زماننا . فلم يتحقق إجماع أبدا .

            [ ص: 583 ] أجاب المصنف عنه بأن المراد من انقراض العصر ، انقراض عصر المجمعين الأولين ، وهم المجتهدون المتفقون عند حدوث الواقعة ، لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم . فإذا انقرض عصر المجمعين الأولين ، ولم يظهر خلاف منهم ، ولا من التابعين المدركين عصرهم ، انعقد الإجماع ، ولم يؤثر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الأولين .

            هذا وإن قلنا : فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين في إجماعهم ، كما هو المختار عند بعض المشترطين .

            وإن قلنا : إن فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر أو تحصيل اجتهاد - كما هو المختار عند أحمد - لا اعتبار موافقة من سيوجد في إجماعهم ، فلا مدخل للاحق حينئذ . فينعقد إجماع المجمعين الأولين عند انقراض عصرهم ، إذا لم يرجع واحد منهم ، ولا يؤثر مخالفة من أدرك عصرهم من التابعين .




            الخدمات العلمية