الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : لو كان - لأنكر لما وقع . وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس . وعكس آخر .

            قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة ، فلا مخالفة لإجماع .

            التالي السابق


            ش - القائلون بجواز قول ثالث مطلقا قالوا : لو كان إحداث القول الثالث ممتنعا ، لأنكر إذا وقع ; لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهيا عنه .

            والتالي باطل ; لأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج أو زوجة وأبوين . فقال ابن عباس : للأم ثلث جميع المال في الصورتين ، والباقون : للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج ، أو الزوجة .

            وأحدث التابعون قولا ثالثا : [ ص: 597 ] فقال ابن سيرين في مسألة الزوج للأم ثلث جميع المال ، وفي صورة الزوجة للأم ثلث الباقي .

            وعكس تابعي آخر ، فقال الأم في صورة الزوجة ثلث جميع المال ، وفي صورة الزوج ثلث الباقي ، ولم ينكر أحد .

            أجاب بأنه إنما لم ينكر أحد ; لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة ; لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه .




            الخدمات العلمية